رضا مختاري / محسن صادقي

1719

رؤيت هلال ( فارسي )

وعن محمّد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث ليال » « 1 » والرواية الأولى ضعيفة بجهالة الراوي ، والثانية وإن كانت معتبرة الإسناد إلّا أنّها لا تنهض حجّة في معارضة الأصل والإطلاقات المعلومة . قوله : « ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال » . هذا قول معظم الأصحاب ، ونقل عن المرتضى رضي اللّه عنه أنّه قال في بعض مسائله : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية » « 2 » وقال العلّامة في المختلف : « إنّ الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر » « 3 » والمعتمد الأوّل ؛ تمسّكا بمقتضى الأصل ، وقوله عليه السّلام في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة : « فإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل » « 4 » ويؤيّده ما رواه الشيخ عن جرّاح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « من رأى هلال شوّال نهارا في رمضان فليتمّ صيامه » « 5 » وعن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه عليه السّلام : جعلت فداك ، ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : « تتمّ إلى الليل ، فإنّه إذا كان تامّا رئي قبل الزوال » « 6 » حجّة القول الثاني : قوله عليه السّلام : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 7 » ؛ فإنّ ذلك شامل لما قبل الزوال ، وقد تقدّم أنّ وقت النيّة يستمرّ للمعذور إلى الزوال ، فيجب الصوم لرؤية الهلال وبقاء الوقت . وما رواه الشيخ في الحسن ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا رأوا

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1918 . ( 2 ) . المسائل الناصريّات ، ص 291 ، المسألة 126 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 - 124 ، ح 1913 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 492 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 490 . ( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 1 .